المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء قناة جانبية من الخرسانة المسلحة وطريق في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم للمرور الى العقارات المذكورة، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.