The whole text

مرسوم رقم 10476 تاريخ 29/06/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء قناة جانبية من الخرسانة المسلحة وطريق في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم للمرور الى العقارات المذكورة، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 10476 تاريخ 29/06/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235403/article/2/