All legislation

قرار Decision No. 1117 19/06/2013

تعيين لجنة في قرية جبل المنصوره - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1117
Date
19/06/2013
Official Gazette
Issue 29, 04/07/2013, p. 2765
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1654 تاريخ 14/09/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1117 تاريخ 19/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على كتاب مختار قرية جبل المنصوره - قضاء عكار والمسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة برقم 9293 تاريخ 1/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: -عبد السلام محرز النحيلي (مختار البلده)---رئيساً- -السيد محرز مصطفى النحيلي---عضواً- -السيد خالد رمضان---عضواً- مهمتها: ممارسة دور الرقابي على حسن تنفيذ كافة المشاريع الانمائية في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل