المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: -عبد السلام محرز النحيلي (مختار البلده)---رئيساً- -السيد محرز مصطفى النحيلي---عضواً- -السيد خالد رمضان---عضواً- مهمتها: ممارسة دور الرقابي على حسن تنفيذ كافة المشاريع الانمائية في البلدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1654 تاريخ 14/09/2013, article 1, 19/09/2013
مادة 1: تعديل المادة الاولى من القرار رقم 1117 تاريخ 19/6/2013 حيث تصبح على الشكل التالي «المادة الاولى»: تؤلف لجنة قوامها السادة: -عبد السلام محرز النحيلي---(مختار البلدة)---رئيساً- -السيد محرز مصطفى النحيلي---عضواً- -السيد خالد رمضان---عضواً- مهمتها: الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنات العامة، ضمن نطاق قرية جبل المنصوره - قضاء عكار. والباقي دون تعديل.