المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية شليفا - قضاء بعلبك - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1152 25/06/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 2192/ب تاريخ 13/6/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية شليفا - قضاء بعلبك - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك القيام بأعمال مجلس بلدية شليفا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1456 تاريخ 31/07/2014, article 1, 07/08/2014
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1152 تاريخ 25/6/2013، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية شليفا - محافظة بعلبك الهرمل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل