المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl الكائنة على العنوان التالي: جونية قضاء كسروان - شارع حارة صخر - المعاملتين - ملك مبارك. عنوان المستودع: عزة - قضاء النبطية - عقار رقم 883
قرار Decision No. 664 21/06/2013
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية المقدم من شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3462/4 تاريخ 21/5/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 295/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/6/2013،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثالث بتاريخ 11/6/2013،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl الكائنة على العنوان التالي: جونية قضاء كسروان - شارع حارة صخر - المعاملتين - ملك مبارك. عنوان المستودع: عزة - قضاء النبطية - عقار رقم 883
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحية المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة - (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/6/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود