المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة ومحطات ضخ لتموين المتن الساحلي في مناطق البوشرية - الفنار - مزرعة الحضيرة - ديك المحدي (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10524 19/07/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7369 تاريخ 9/1/2012 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن الساحلي في مناطق ديك المحدي، المكلس، حارة البلانة، مار روكز، المنصورية وعوكر - محافظة جبل لبنان - قضاء المتن من المنافع العامة)،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس إدارتها رقم 127/م.أ تاريخ 16/5/2013، والمتضمن طلب اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة ومحطات ضخ لتموين المتن الساحلي، في مناطق البوشرية - الفنار - مزرعة الحضيرة - ديك المحدي (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة ومحطات ضخ لتموين المتن الساحلي في مناطق البوشرية - الفنار - مزرعة الحضيرة - ديك المحدي (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات وأقسام العقارات لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة في المسطح واللائحة المرفقتين وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يلغى من مشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن الساحلي في مناطق ديك المحدي - المكلس - حارة البلانة - مار روكز - المنصورية وعوكر في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، المصدق بالمرسوم رقم 7369 تاريخ 9 كانون الثاني 2012، القسم من العقار رقم 205 من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية، والقسم من العقار رقم 19 من منطقة ديك المحدي العقارية.
مادة 4: ترقن إشارة الاستملاك عن صحيفة العقار رقم 205 من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية وعن صحيفة العقار رقم 19 من منطقة ديك المحدي العقارية، والتي كانت مستملكة بموجب المرسوم رقم 7369 تاريخ 9 كانون الثاني 2012 .
مادة 5: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الإعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقارات واقسام العقارات اللازمة المذكورة في المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل