المادة 6
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقارات واقسام العقارات اللازمة المذكورة في المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10524 تاريخ 19/07/2013 In force
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقارات واقسام العقارات اللازمة المذكورة في المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 10524 تاريخ 19/07/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235505/article/6/