All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1320 23/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1320
Date
23/07/2013
Official Gazette
Issue 34, 01/08/2013, p. 2903-2904
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 951 تاريخ 07/05/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1320 تاريخ 23/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11815 تاريخ 8/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية والإجتماعية» مركزها: بيروت - الصنايع - بناية الحلبي - الطابق الرابع. غايتها: 1 - إطلاق جائزة اللواء الشهيد وسام الحسن السنوية للإنجازات الوطنية والعسكرية المميزة. 2 - إطلاق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد. 3 - تقديم الخدمات الإنسانية والمجتمعية للتجمعات السكانية المحتاجة والعمل على توفير مستلزمات الحياة اليومية. 4 - تقديم الخبرات الفنية والمهارات اللازمة للتنمية الإجتماعية المستدامة والعمل الفني والإنمائي في كافة المناطق. 5 - إطلاق ورش العمل المناسبة للتوعية الإجتماعية والخدمات الإنسانية والإجتماعية. 6 - إطلاق العمل الخيري في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع الإجتماعي للفرد. 7 - تحسين الواقع الإجتماعي والإنساني والقيام بأي عمل أو مساعدة تساهم على تحسين وتطوير الظروف الإجتماعية والإنسانية والتربوية والثقافية والإنمائية والعلمية والصحية والبيئية لأي إنسان أو تجمع سكني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. هشام حسني الحسن - زيد مصطفى الحسن - رولى ممدوح الحسن - عزه محمد عدره - رانيه ممدوح الحسن - جنى مرعي الحسن - فدى صلاح مرعي - بلال مرعي الحسن - آنَّا مصطفى الحسن - هيثم عدنان الحسن - حيدر عدنان الحسن - هناء محمد رشيد المرعب - صهيب سعدالله سعدالله محمد رشيد - سامي مرعي الحسن - عبير محمد نزار الزعبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آنَّا مصطفى الحسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل