All legislation

قرار Decision No. 1396 03/08/2013

تعديل القرار رقم 1250 تاريخ 30/7/2011 (تحديد أوقات سير الشاحنات)

Type
قرار · Decision
Number
1396
Date
03/08/2013
Official Gazette
Issue 35, 08/08/2013, p. 2955-2956
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1813 تاريخ 08/10/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1396 تاريخ 03/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،

بناء على القرار رقم 992 تاريخ 18/6/2001 وتعديلاته،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 1250 تاريخ 30/7/2011 بحيث يصبح على الشكل التالي: «المادة الاولى: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد، ومن الساعة 12.00 من بعد ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة 2.00 من صباح يوم الاثنين الذي يليه». المادة الثانية: يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16.30 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع. كما يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الأولى. المادة الثالثة: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت... ألخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز إلا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات. المادة الرابعة: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإتخاذ كافة التدابير المناسبة لحسن تنفيذ هذا القرار. المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 3/8/2013 ويلغى أي نص مخالف لذلك».

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل