All legislation

قرار Decision No. 1813 08/10/2013

تعديل القرار رقم 1396 تاريخ 3/8/2013 (تحديد اوقات سير الشاحنات)

Type
قرار · Decision
Number
1813
Date
08/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1813 تاريخ 08/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء"على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء"على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،

بناء" على القرار رقم 992 تاريخ 18/6/2011 وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 1396 تاريخ 3/8/2013 بحيث يصبح على الشكل التالي: «المادة الاولى: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.30 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 19.00 من كل يوم. يسمح سير الشاحنات في المحافظتين المذكورتين اعلاه اعتباراً من الساعة 9.30 صباحاً ولغاية الساعة 16.00، ومن الساعة 19.00 حتى الساعة 6.30 صباحاً. . يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان يومي السبت والاحد، من الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه. المادة الثانية: يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع. ويسمح لهذه الصهاريج السير من الساعة 6.00 صباحاً ولغاية الساعة 16.00 من بعد ظهر كل يوم طيلة أيام الاسبوع. كما يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الاولى. المادة الثالثة: يستمر دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت وفق آلية التوقيت المتفق عليها مع ادارة المرفأ. المادة الرابعة: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات. المادة الخامسة: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإتخاذ كافة التدابير المناسبة لحسن تنفيذ هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 14/10/2013

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل