All legislation

مرسوم Decree No. 10604 19/08/2013

اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10604
Date
19/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3033
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1452 تاريخ 05/03/2015 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10604 تاريخ 19/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

واستنادا الى مبدأ استمرارية العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام الهيئة،

وبما انه يقتضي استمرار صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بنتيجة الكشوفات التي اجريت على الاضرار الناجمة عن الحوادث الامنية المختلفة،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /11.111.706.000/ل.ل. (فقط احدى عشر مليارا ومائة واحدى عشر مليونا وسبعمائة وستة آلاف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: دفع التعويضات لجميع المتضررين من احداث منطقة التعمير - عين الحلوة وعبرا. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة اما نقدا واما بلحظ قيمتها في موازنة عام 2014 أو بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 19 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي