إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
واستنادا الى مبدأ استمرارية العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام الهيئة،
وبما انه يقتضي استمرار صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بنتيجة الكشوفات التي اجريت على الاضرار الناجمة عن الحوادث الامنية المختلفة،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /11.111.706.000/ل.ل. (فقط احدى عشر مليارا ومائة واحدى عشر مليونا وسبعمائة وستة آلاف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: دفع التعويضات لجميع المتضررين من احداث منطقة التعمير - عين الحلوة وعبرا. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة اما نقدا واما بلحظ قيمتها في موازنة عام 2014 أو بالطريقتين معا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1452 تاريخ 05/03/2015, article 1, 12/03/2015
مادة 1: تعدل غاية السلفة الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 10604 تاريخ 19/8/2013 (اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة) لتصبح على الشكل التالي: «دفع التعويضات لجميع المتضررين من احداث منطقة التعمير - عين الحلوة وعبرا ومعالجة تصدعات حائط دعم ومعالجة انزلاق الطريق في منطقة عبرا (قضاء صيدا)» والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 19 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي