إن رئيس الجمهورية،
بناء" على الدستور،
بناء" على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة 44 منه،
بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في منطقة الرميلة العقارية - قضاء الشوف من المنافع العامة ويُستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 309 ورقم 310 وقسم من العقار رقم 311 من منطقة الرميلة العقارية والمنشآت القائمة عليها المبينة في اللائحة وعلى المسطح باللون الأحمر المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن