The whole text

مرسوم رقم 10600 تاريخ 16/08/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 2 من مرسوم رقم 10600 تاريخ 16/08/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235622/article/2/