ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عمال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4172 تاريخ 6/3/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عمال» مركزها: زغرتا - التل - الشارع الرئيسي - العقار رقم 1081 - ملك سايد يوسف معوض. غايتها: 1 - المساهمة في تأمين تغطية صحية شاملة للعمال ولأصحاب المهن الحرة وعائلاتهم في قضاء زغرتا - الزاوية. 2 - المساهمة في خلق وحدة تواصل رسمية بين المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة من جهة، والعمال من جهة أخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزار ساسين عاقله انطوان جرجس ابي زيد رامي جورج يمين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار ساسين عاقله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل