All legislation

قرار Decision No. 163 13/08/2013

تشكيل لجنة إدارة اتحاد لعبة الغولف

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
13/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3114-3115
Status
In force
Amended by
قرار رقم 204 تاريخ 28/08/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 13/08/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على القرار رقم 4/1/2012 تاريخ 4/1/2012 (تأليف لجنة لإدارة لعبة الغولف)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة لإدارة «اتحاد لعبة الغولف» من السادة: 1 . د. محمود فيصل محمد بديع علم الدين - رئيساً 2 . شوقي حسين حرب - نائب رئيس 3 . ناظم محمد رمضان - اميناً للسر 4 . كريم سليم سلام - رئيس اللجنة الفنية 5 . د. سامي منصور صوما - امين الصندوق ومسؤول البعثات الخارجية 6 . مروان محمد كوسا - عضو 7 . نزار محمد الزين - عضو

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة «إتحاد لعبة الغولف» والإشراف عليه ونشر اللعبة وتشجيع ممارستها على الاراضي اللبنانية. ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية. ت - التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والانضمام الى عضويتها.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة واثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن نتائج مهمتها وكلما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الإدارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام والقرارات المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 آب 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي