المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر أو لزيادة القرض الممنوح. على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة قبل تاريخ 5/8/2013 متوافقة مع مضمون المقطع الثاني من الفقرة (ب) هذه والعمل على ازالة اي تعارض او مخالفة بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2013 تحت طائلة وقف استفادة المصرف المخالف من تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل كل قرض ممنوح دون مراعاة للأحكام المنوه عنها والزامه بايداع احتياطي خاص دون فائدة بما يوازي قيمة هذا التخفيض وتعرضه للإحالة على الهيئة المصرفية العليا لإتخاذ العقوبات المناسبة بحقه.»