All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11508 20/08/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11508
Date
20/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3124-3125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 11508 تاريخ 20/08/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر أو لزيادة القرض الممنوح. على المصارف التأكد من ان القروض الممنوحة قبل تاريخ 5/8/2013 متوافقة مع مضمون المقطع الثاني من الفقرة (ب) هذه والعمل على ازالة اي تعارض او مخالفة بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2013 تحت طائلة وقف استفادة المصرف المخالف من تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل كل قرض ممنوح دون مراعاة للأحكام المنوه عنها والزامه بايداع احتياطي خاص دون فائدة بما يوازي قيمة هذا التخفيض وتعرضه للإحالة على الهيئة المصرفية العليا لإتخاذ العقوبات المناسبة بحقه.»

المادة 2

مادة 2: يضاف الى «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقطع «سادس عشر» التالي نصه: «سادس عشر: يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافها.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الوسيط رقم 11490 تاريخ 5/8/2013 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه