The whole text

قرار وسيط رقم 11508 تاريخ 20/08/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقطع «سادس عشر» التالي نصه: «سادس عشر: يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافها.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11508 تاريخ 20/08/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235674/article/2/