المادة 2
مادة 2: يضاف الى «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقطع «سادس عشر» التالي نصه: «سادس عشر: يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافها.»