المادة 1
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /24.000.000.000/ ل.ل (فقط أربعة وعشرون مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: لاستكمال دفع التعويضات عن أحداث طرابلس عن العام 2012 (التعويضات عن الضحايا وأضرار المنشآت وأتعاب الاستشاري). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقداً وإما من اعتمادات مشروع موازنة العام 2014 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 738 تاريخ 02/10/2014, article 1, 16/10/2014
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم 10634 تاريخ 28/8/2013 المتعلقة بالغاية من اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بحيث تصبح على الشكل التالي: «الغاية من السلفة: لاستكمال دفع التعويضات عن احداث طرابلس عن جميع مراحل الاشتباكات التي مرت على المدينة في الاعوام 2011 - 2012 2013 - 2014 ضمناً (التعويضات عن الضحايا واضرار المنشآت وأتعاب الاستشاري)». بدلاً من: لاستكمال دفع التعويضات عن احداث طرابلس عن العام 2012 (التعويضات عن الضحايا واضرار المنشآت وأتعاب الاستشاري)، والباقي دون تعديل.