All legislation

قرار Decision No. 140 21/07/2013

استمرار اللجنة المؤقتة المكلفة ادارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» و«الكرامة» م.م في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
21/07/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3063-3064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 21/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

بناء على القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستمر اللجنة المؤقتة المكلفة بموجب القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013 إدارة الجمعيات التعاونية التالية: - الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدرم.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982، الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982، والجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982 والمشكلة من: - المهندس كابي أبي عبدالله - رئيساً - السيد غابريال جلخ - نائبا للرئيس - السيد موريس نهرا - أمينا للسر - د. فرج كرباج - عضوا وتتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه، القيام بما يلي: 1 - قبول انتساب الأعضاء المذكورين في اللائحة المرفقة بتقرير اللجنة على أن يحرر كل منهم مبلغا وقدره 450000 ل.ل. 2 - فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين. 3 - دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها. 4 - دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.

المادة 2

مادة 2: تكلف المهندس هلا أبو رزق بمواكبة أعمال اللجنة. وبتأمين ما يلزم لها لاستكمال أعمالها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن