The whole text

قرار رقم 140 تاريخ 21/07/2013 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستمر اللجنة المؤقتة المكلفة بموجب القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013 إدارة الجمعيات التعاونية التالية: - الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدرم.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982، الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982، والجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982 والمشكلة من: - المهندس كابي أبي عبدالله - رئيساً - السيد غابريال جلخ - نائبا للرئيس - السيد موريس نهرا - أمينا للسر - د. فرج كرباج - عضوا وتتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه، القيام بما يلي: 1 - قبول انتساب الأعضاء المذكورين في اللائحة المرفقة بتقرير اللجنة على أن يحرر كل منهم مبلغا وقدره 450000 ل.ل. 2 - فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين. 3 - دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها. 4 - دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.

المادة 1 من قرار رقم 140 تاريخ 21/07/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235697/article/1/