المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - شراء أو بناء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. يقتضي ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض وان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر أو لزيادة القرض الممنوح.