All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11491 05/08/2013

تعديل نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11491
Date
05/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 11491 تاريخ 05/08/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على المصرف الذي يرغب في فتح فرع له سواء داخل لبنان او خارجه، ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان. لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر بحكم الفروع المواقع او الاماكن (شبابيك، مكاتب...) التي تنشأ خارج المركز الرئيسي او الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويمكن من خلالها القيام باعمال استعلامية/ تحضيرية للعمليات المصرفية.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (ح) من المادة الثامنة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة خلال السنة الواحدة ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا.»

المادة 3

مادة 3: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة ستة اشهر لتسوية وضع الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه