The whole text

قرار وسيط رقم 11491 تاريخ 05/08/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (ح) من المادة الثامنة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ح - ان لا يتجاوز عدد الفروع، المنشأة خلال السنة الواحدة ثلاثة فروع على ان يكون واحد منها على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه. يمكن للمجلس المركزي، اذا رأى ذلك مناسباً، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في البند (ح) هذا.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11491 تاريخ 05/08/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235716/article/2/