The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 In force

المادة 15

المادة 15

تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للتقيد باحكامه، على انه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسبا، اختصار هذه المهلة والزام اي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 15 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235717/article/15/