All legislation

قرار Decision No. 4 14/08/2013

هيئة الاسواق المالية CAPITAL MARKETS AUTHORITY اللجان والوحدات والدوائر التي يجب توفرها لدى بعض الشركات المغفلة المتعلق ب "الامتثال" (Compliance)

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
14/08/2013
Official Gazette
Issue 37, 22/08/2013, p. 3067-3074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب الاعلام رقم 12 ت 27/1/2015 ج.ر 6

تطبق احكام هذا القرار على الشركات التالية:

الفئة 1:

الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها متداولة في الاسواق المالية المنظمة.

الفئة 2: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويتراوح اجمالي الايرادات لديها بين ال 30.000.000.000 وال 100.000.000.000 ل.ل. (الثلاثين والمئة مليار ليرة لبنانية).

الفئة 3: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويفوق اجمالي الايرادات لديها ال 100.000.000.000 (المئة مليار ليرة لبنانية).

الفئة 4:الشركات التي ترغب بالتفرغ عن موجودات عائدة لها في نظاق عملية تسنيد تأخذ فيها صفة المنشىء.

لا تنطبق احكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان

المادة 2

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه انشاء "دائرة امتثال" (Compliance Department) تقوم بالتحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والانظمة المرعية الاجراء وفقا للتفصيل الوارد في المادة السابعة ادناه وذلك من اجل ضمان الالتزام بافضل الممارسات الادارية التي تؤمن حماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح.

المادة 3

تتألف دائرة الامتثال من الجهاز البشري الملائم، من حيث العدد والمؤهلات، لحجم الشركة ولتنوع انشطتها وتشعب عملياتها بحيث يمكن تكليف شخص واحد للقيام بهذه المهام (Compliance Officer).

المادة 4

يمكن للشركات التابعة لمجموعة شركات ان يكون لديها دائرة امتثال مشتركة مع الشركة الام.

المادة 5

كما تعدلت بموجب الاعلام رقم 12 ت 27/1/2015 ج.ر 6

يمكن للشركات التي تنتمي الى اي من الفئتين الفئة (2)

او (4)المذكورة اعلاه ان تكلف مؤسسة متخصصة خارجية للقيام بمهام الامتثال كليا او جزئيا (Outsourcing) على ان:

- تتأكد الشركة بشكل واف من كفاءة هذه المؤسسة،

- تتضمن اتفاقية التكليف نصا صريحا يحدد اطار هذا التكليف ويؤكد على مسؤولية الشركة الكاملة فيما خص حسن تطبيق احكام هذا القرار.

- تعلم الشركة هيئة الاسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام الامتثال ويعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فورا بمضمون هذا الاعتراض.

المادة 6

على دائرة الامتثال حفاظا على الموضوعية في انجاز مهامها، ان تكون مستقلة عن الجهة المكلفة باجراء العمليات داخل الشركة وان لا يكون لها مهام تنفيذية لدى هذه الاخيرة.

المادة 7

على دائرة الامتثال:

1- ان يكون لديها نظام عمل يحدد دورها ومسؤولياتها بشكل واضح.

2- اعداد برنامج عمل منسجم مع حجم وطبيعة وتعقيدات عمليات الشركة يحدد فيه خطة العمل لمراجعة امتثال الشركة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

3- تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال المرتبطة بنشاطات الشركة لا سيما مخاطر عدم الامتثال المرتبطة بالنشاطات الجديدة.

4- القيام باجراءات التحقق من التقيد بالقوانين المرعية الاجراء والانظمة والاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة الاسواق المالية اضافة الى اية هيئة مختصة ذات صفة.

5- القيام باجراءات التحقق الايلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب (AML/CFT Compliance).

6- مواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين والانظمة واقتراح التعديلات اللازمة على سياسات واجراءات الشركة بما ينسجم مع هذه التطورات.

7- التأكد من تطبيق الاجراءت التصحيحية اللازمة عند اكتشاف اية مخالفات ناتجة عن عدم الامتثال.

المادة 8

يعين رئيس دائرة الامتثال وتحدد التعويضات العائدة له من قبل محلس الادارة وفي حال كانت الدائرة مكونة من شخص واحد فيكون هو المسؤول عنها. على الشركات من الفئة (1) اعلام هيئة الاسواق المالية وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار باسم الرئيس المعين لدى دائرة الامتثال وبأي تغيير لاحق وباسباب هذا التغيير .

يعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على اسم الرئيس وعلى الشركات المعنية التقيد فورا بمضمون هذا الاعتراض.

المادة 9

على دائرة الامتثال ان ترفع تقارير دورية، على الاقل نصف سنوية، الى مجلس الادارة عن مهمات التقييم والمتابعة التي انجزت، وعن المخالفات او التجاوزات للقوانين والانظمة المرعية الاجراء بغية تقديم اقتراحات المعالجة بشكل مبكر.

المادة 10

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ان تضع جميع التقارير التي تعدها دائرة الامتثال بتصرف وحدة الرقابة على الاسواق المالية ومفوضي المراقبة الخارجيين لديها فورا طلبها.

المادة 11

يشمل نطاق احكام هذا القرار.

- جميع دوائر ووحدات وعمليات وانشطة الشركة بما فيها الانشطة والعمليات الموكلة الى مؤسسات خارجية (Outsourced Activities).

- جميع الفروع والوحدات التابعة للشركة في لبنان والخارج.

- الشركات التابعة التي لديها دائرة امتثال مشتركة مع الشركة الام.

المادة 12

كما تعدلت بموجب الاعلام رقم 12 ت 27/1/2015 ج.ر 6

مع مراعاة احكام قانون التجارة البرية اللبناني لا سيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى اي من الفئات (1) أو (2) أو (ا4) المذكورين اعلاه ان تعين على الاقل مفوضا واحدا خارجيا للمراقبة، اما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب ان تعين على الاقل مفوضين خارجيين للمراقبة.

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه اعلام هيئة الاسواق المالية باسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الاسواق المالية الاعتراض على اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فورا بمضمون هذا الاعتراض.

المادة 13

على مفوضي المراقبة الخارجيين اعداد تقريرا سنويا لتقديمه الى هيئة الاسواق المالية حول مدى تقيد الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه باحكام هذا القرار. يجب ان يتضمن التقرير المذكور معلومات مفصلة حول تقيد الشركات المعنية بالقوانين المرعية الاجراء والانظمة والاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة الاسواق المالية او اية هيئة مختصة ذات صفة، وبشكل خاص معلومات حول قيام الشركات المعنية بالاجراءات اللازمة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب (AML/CFT Copliance)

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ان تبلغ مفوضي المراقبة الخارجيين لديها، خطيا، عن وجوب اعداد التقرير السنوي المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 14

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.

المادة 15

تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للتقيد باحكامه، على انه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسبا، اختصار هذه المهلة والزام اي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 16

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 آب 2013 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان