المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار الرقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 والمعدلة بموجب المادة الرابعة من القرار الرقم 51/1 تاريخ 24/1/2006 بحيث تصبح على الشكل التالي: يحدد السعر المجاز للمستحضرات المستوردة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار كما يلي: أولا: يعتمد كسعر مجاز للدواء المبتكر المرجعي السعر الادنى بين الاسعار التالية: . سعر FOB المدون على افادة المستحضر الرسمية الاصلية المرفقة بالطلب وفي حال كان السعر المدون على الافادة الرسمية الاصلية المرفقة بالطلب هو سعر CIF يحول الى ما يقابله كسعر FOB وفق أسس تحويل السعر المجاز الى سعر المبيع من العموم وفقا للأسس المبينة في المادة 2 من هذا القرار والجدول رقم 4 المرفق به. . سعر المقارنة في بلد المنشأ. . أسعار المقارنة في بلدان الجوار محسوبة وفق الجدولين 2 و4 المرفقين بهذا القرار وتعريف سعر المقارنة المذكور في المادة 2 منه. . السعر الأوسط (Median price) من بين أسعار المقارنة في بلدان المقارنة للأدوية المستوردة من أوروبا محسوباً وفق الجدولين 2 و4 المرفقين بهذا القرار وتعريف كل من سعر المقارنة والسعر الأوسط المذكور في المادة 2 منه. يعتمد السعر المجاز بذات العملة المذكورة على افادة المستحضر الرسمية الاصلية المرفقة بطلب التسعير أو إعادة التسعير. ثانيا: تطبق في تحديد السعر المجاز للادوية الجنيسية المستوردة ذات الآلية المعتمدة بشأن الدواء المبتكر المرجعي على أن يكون سعر المبيع للعموم للدواء الجنيسي أدنى بنسبة 30% على الأقل من أول سعر مبيع للعموم للدواء المرجعي.