All legislation

قرار Decision No. 728 11/05/2013

تعديل القرار الرقم 1/306 تاريخ 2005/6/3 المتعلق بأسس تسعير الادوية

Type
قرار · Decision
Number
728
Date
11/05/2013
Official Gazette
Issue 39, 05/09/2013, p. 3156-3157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 728 تاريخ 11/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 376 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته (مزاولة مهنة الصيدلة) لاسيما المادة 80 منه،

بناء على القانون رقم 530 تاريخ 21/7/2003 (شروط تسجيل واستيراد وتسويق وتصنيف الادوية)،

بناء على القرار رقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 المعدل بموجب القرار رقم 51/1 تاريخ 24/1/2006 (أسس تسعير الادوية) المعدل بموجب القرار رقم 51/1 تاريخ 24/1/2006،

بناء على اعادة النظر باسعار الادوية الجنيسية من قبل اللجنة المكلفة بذلك وفق مؤشر الأسعار الصادر بتاريخ 4/8/2011 رقم 11745/2/2011،

وبعد استطلاع رأي وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة ونقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات وتجمع مصنعي الادوية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 122/2012-2013 تاريخ 22/4/2013)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار الرقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 والمعدلة بموجب المادة الرابعة من القرار الرقم 51/1 تاريخ 24/1/2006 بحيث تصبح على الشكل التالي: يحدد السعر المجاز للمستحضرات المستوردة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار كما يلي: أولا: يعتمد كسعر مجاز للدواء المبتكر المرجعي السعر الادنى بين الاسعار التالية: . سعر FOB المدون على افادة المستحضر الرسمية الاصلية المرفقة بالطلب وفي حال كان السعر المدون على الافادة الرسمية الاصلية المرفقة بالطلب هو سعر CIF يحول الى ما يقابله كسعر FOB وفق أسس تحويل السعر المجاز الى سعر المبيع من العموم وفقا للأسس المبينة في المادة 2 من هذا القرار والجدول رقم 4 المرفق به. . سعر المقارنة في بلد المنشأ. . أسعار المقارنة في بلدان الجوار محسوبة وفق الجدولين 2 و4 المرفقين بهذا القرار وتعريف سعر المقارنة المذكور في المادة 2 منه. . السعر الأوسط (Median price) من بين أسعار المقارنة في بلدان المقارنة للأدوية المستوردة من أوروبا محسوباً وفق الجدولين 2 و4 المرفقين بهذا القرار وتعريف كل من سعر المقارنة والسعر الأوسط المذكور في المادة 2 منه. يعتمد السعر المجاز بذات العملة المذكورة على افادة المستحضر الرسمية الاصلية المرفقة بطلب التسعير أو إعادة التسعير. ثانيا: تطبق في تحديد السعر المجاز للادوية الجنيسية المستوردة ذات الآلية المعتمدة بشأن الدواء المبتكر المرجعي على أن يكون سعر المبيع للعموم للدواء الجنيسي أدنى بنسبة 30% على الأقل من أول سعر مبيع للعموم للدواء المرجعي.

المادة 2

مادة 2: ألغيت كل من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار رقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 والفقرة الاولى من المادة الثالثة من القرار رقم 51/1 تاريخ 24/1/2006 المتعلقتين بتسعير المستحضرات ذات المنشأ المحلي.

المادة 3

مادة 3: ألغي نص المادة السادسة من القرار رقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 واستعيض عنه بالنص التالي: تحديد السعر المجاز للمستحضرات ذات المنشأ المحلي: . يحدد المصنع السعر على باب المصنع exfactory price لاعتماده من قبل لجنة التسعير في تحديد السعر المجاز بالعملة المذكورة في شهادة الاسعار وفقا لما يلي: 1 . إذا كان المستحضر مصنع محليا بالكامل يتم تسعيره بناء على شهادة الاسعار المقدمة من قبل المصنع المحلي، ويعتمد السعر على باب المصنع كسعر مجاز للمستحضر. 2 . اذا كان المستحضر موضب محليا باجازة under licence ويسعّر للمرة الأولى، يتم تحديد السعر المجاز بناء على سعر باب المصنع في البلد مانح الاجازة أو بلد المسؤولية. 3 . اذا كان المستحضر ذات منشأ أجنبي ومسجلا ومن ثم أجيز توضيبه محلياً يخضع لعملية اعادة تسعير وتحتسب المهلة من تاريخ آخر تسعير قبل صدور اجازة التوضيب؛ في حال أثبت المصنع أن العقد يقضي بتصنيع المستحضر محلياً بالكامل خلال فترة أقصاها سنتين تطبق الفقرة الاولى أعلاه.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة الحادية عشرة من القرار الرقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 باضافة الفقرات التالية عليها: عندما تؤدي عملية إعادة تسعير الدواء المبتكر المرجعي الى تخفيض سعره يعاد النظر تلقائيا بالسعر المجاز للأدوية الجنيسية المثيلة أكانت مستوردة أو مصنعة محليا بنسبة تساوي نصف نسبة تخفيض سعر الدواء المبتكر المرجعي ويعود لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح لجنة التسعير إعادة النظر بهذه النسب وفق مقتضيات المصلحة العامة. تقسم الادوية الجنيسية التي لا مثيل innovator لها مسجل في لبنان الى فئتين: -الفئة الاولى تتضمن الادوية المصنعة في كل من البلدان التالية الولايات المتحدة الاميركية، كندا، انكلترا، فرنسا، النمسا، بلجيكا، السويد، ألمانيا، سويسرا، ايرلندا، النروج، الدنمارك، ايطاليا، اسبانيا، هولندا، فنلندا، اليابان، استراليا، -الفئة الثانية تضم الادوية المصنعة في البلدان الأخرى. يعاد تسعير الادوية الجنيسية التي لا مثيل لها innovator مسجل في لبنان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجاوز عددها الثلاثة بحيث يعتمد السعر الوسطي لكل فئة حالما يتم تسعير دواء جديد أو اعادة تسعير أي من الادوية التابعة لها. تطبق أحكام هذه المادة على كافة الادوية المسجلة والمسعرة على أن تكون مسوقة في لبنان ومتوافرة بكميات تتناسب مع احتياجات السوق المحلي. لا يجوز أن يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة الى تحديد السعر المجاز للدواء المصنع محلياً بأقل من 10% من السعر على باب المصنع exfactory price للشريحتين A, B و5% للشريحتين C, D الواردة في الجدول الرقم 3 الملحق بالقرار رقم 51/1 تاريخ 24/1/2006.

المادة 5

مادة 5: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 أيار 2013 وزير الصحة العامة علي حسن خليل