المادة 5
مادة 5: يلغى نص المقطع "رابعا" من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "رابعا: يعود لمصرف لبنان، عند الاقتضاء، تعديل نوع وعدد "العلب" وفئات وعدد قطع النقود المعدنية المطلوب سحبها وفقا لسياسة ادارة المخزون المتوفر لديه."