All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11415 13/05/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المتعلق باصول ايداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان واصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11415
Date
13/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2468-2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 11415 تاريخ 13/05/2013
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 85 و98 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998، وتعديلاته المتلعق باصول ايداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان واصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "اولا": تقبل فقط على صناديق مصرف لبنان ايداعات الاوراق النقدية العائدة لاصدار العام 2004 وللاصدارات اللاحقة وقطع النقود المعدنية الصحيحة والكاملة، وفقا لمفهوم القرار الاساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998، من مختلف فئات العملة اللبنانية الموضوعة في التداول."

المادة 2

مادة 2: يلغى نص كل من البند (5) والبند (6) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "5- حزم كل الف ورقة نقدية من الفئة ذاتها ضمن حزمة مؤلفة من عشر رزم بربطات طولية وعرضية. 6- ازالة الربطات عن الرزم التي سبق ان سحبت من مصرف لبنان ولم تستعمل من قبل العميل واستبدالها بربطات جديدة."

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (2) من المقطع "اولا" من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "2- يضم كل قسم في "العلبة" حزمة واحدة فقط."

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (1) من المقطع "ثالثا" من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "1- ابلاغ مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، قبل يوم عمل واحد على الاقل، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقا لبيان الوضعية اليومية للايداعات والسحوبات (انموذج CDW-1) الوارد على الموقع الالكتروني لمصرف لبنان المحدد في المقطع "ثامنا" من هذه المادة: أ- بالنوع والعدد والقيمة الاجمالية "للعلب" المنوي ايداعها و/او سحبها. ب- بالفئات والعدد والقيمة الاجمالية لقطع النقود المعدنية المنوي ايداعها و/أو سحبها. ج- بنوع وعدد "العلب" الفارغة المطلوب تسليمها الى العميل."

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المقطع "رابعا" من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "رابعا: يعود لمصرف لبنان، عند الاقتضاء، تعديل نوع وعدد "العلب" وفئات وعدد قطع النقود المعدنية المطلوب سحبها وفقا لسياسة ادارة المخزون المتوفر لديه."

المادة 6

مادة 6: يلغى نص كل من الملحق المتعلق بعلب الاوراق النقدية والانموذج رقم (3) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد المرفق.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه