The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 14/05/2013 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي:

- تزويد هيئة الاسواق المالية بنسخة عن سياسة الافصاح الملزمة المنوي اتباعها قبل ثلاثة اشهر على الاقل، وبأي تعديل يطرأ عليها قبل شهر على الاقل، من التاريخ المحدد للنشر، واعتمادها بشكل نهائي بعد انقضاء هذه المهل وعدم صدور اي اعتراض او تعديل من قبل هيئة الاسواق المالية بشأنها.

- عدم الابطاء في نشر المعلومات المتعلقة بها او بصكوكها او ادواتها المالية والتي من شأن علم الجمهور بها التأثير على السعر السوقي لهذه الصكوك او الادوات المالية.

- الالتزام بتقديم المعلومات الاضافية وبإجراء التعديلات التي تراها ضرورية على ما نشرته من معلومات عندما يتبين لها وجود نقص او عدم صحة في المعلومات المنشورة او المعدة لاطلاع المعنيين عليها.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 14/05/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235773/article/2/