All legislation

قرار Decision No. 1 14/05/2013

سياسة الافصاح عن وضع الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي التي تكون اسهمها او حصصها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
14/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2473
Status
Repealed ملغى by اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 14/05/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الاسواق المالية)

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي العاملة في لبنان، التي تكون اسهمها او حصصها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) والتي يفوق عدد المساهمين برأسمالها او اصحاب الحصص لديها العشرين، وضع سياسة للافصاح (Disclosure Policy) من اجل ضمان الالتزام بافضل ممارسات الادارة الرشيدة (Corporate Governance) التي تؤمن حماية حقوق المساهمين واصحاب الحصص وحقوق اصحاب المصالح (Stakeholders).

المادة 2

على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي:

- تزويد هيئة الاسواق المالية بنسخة عن سياسة الافصاح الملزمة المنوي اتباعها قبل ثلاثة اشهر على الاقل، وبأي تعديل يطرأ عليها قبل شهر على الاقل، من التاريخ المحدد للنشر، واعتمادها بشكل نهائي بعد انقضاء هذه المهل وعدم صدور اي اعتراض او تعديل من قبل هيئة الاسواق المالية بشأنها.

- عدم الابطاء في نشر المعلومات المتعلقة بها او بصكوكها او ادواتها المالية والتي من شأن علم الجمهور بها التأثير على السعر السوقي لهذه الصكوك او الادوات المالية.

- الالتزام بتقديم المعلومات الاضافية وبإجراء التعديلات التي تراها ضرورية على ما نشرته من معلومات عندما يتبين لها وجود نقص او عدم صحة في المعلومات المنشورة او المعدة لاطلاع المعنيين عليها.

المادة 3

على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي المذكورة اعلاه ان تتقيد بالانظمة والقرارات والتوجيهات الموضوعة تطبيقا لتسهيل مهمة سياسة الافصاح.

المادة 4

لا يحول التقيد بهذا القرار دون تطبيق: - احكام قانون التجارة اللبناني في ما يتعلق بالشركات لا سيما لجهة موجبات النشر واصول انعقاد الجمعيات على كافة مستوياتها وكذلك احكام القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية والقانون 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات. - متطلبات الافصاح الخاصة بالشركات وهيئات الاستثمار الجماعي المدرجة في الاسواق المالية المنظمة.

المادة 5

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.

المادة 6

تعطى الشركات وهيئات الاستثمار الجماعي الخاضعة لهذا القرار فترة ستة اشهر لتطبيقه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 ايار 2013 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه