المادة 1
على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي العاملة في لبنان، التي تكون اسهمها أو حصصها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة (OTC) والتي يفوق عدد المساهمين برأسمالها أو أصحاب الحصص لديها العشرين، ان تضع بمتناول هؤلاء المعلومات كافة التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على اكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات دقيقة ووافية وميومة وتتضمن كحد ادنى على ما يلي:
1 - المعلومات المتعلقة برأس مال الشركات أو بقيمة مجموع حصص هيئات الاستثمار الجماعي.
- شرح تفصيلي لعناصر رأس المال المحقق أو لعناصر مجموع حصص هيئات الاستثمار الجماعي المحققة.
- عدد الاسهم وانواعها في ما خص الشركات وتاريخ استحقاقها ان وجد، كما هو الحال في ما يتعلق بالشركات المنشأة من اجل تنفيذ مشروع محدد (BOT) ومصير هذه الاسهم في هذه الحالة.
- عدد الحصص في ما خص هيئات الاستثمار الجماعي وتاريخ استحقاقها ومصير هيئة الاستثمار الجماعي في حال تدني القيمة السوقية للحصص بنسبة 25% وبنسبة 75% من القيمة التي كانت عليها في بداية السنة المالية.
2 - المعلومات المتعلقة بمدة الشركات وبمدة هيئات الاستثمار الجماعي
- مدة الشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي واحتمال تجديدها وآلية التجديد.
- اجراءات التصفية كما أدرجت في النظام الاساسي للشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي.
- حقوق الاستثمار أو أية حقوق انتفاع أو امتيازات اخرى تتمتع بها الشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي، مدة هذه الحقوق والامتيازات، احتمال تجديدها ومصير الشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي بعد انتهائها.
- مفاعيل وجود هذه الخصائص لدى الشركة ولدى هيئة الاستثمار الجماعي ونتائج انتهائها على المستثمرين واصحاب المصالح.
3 - المعلومات المتعلقة بالنتائج المالية السنوية
- شروط وآلية توزيع الارباح.
- الارباح أو الخسائر المرتقبة.
- التنبيه المسبق من اي تغيير قد يطرأ على توقعات الارباح والخسائر المرتقبة (Earnings Warning) وكذلك كافة الامور القانونية العالقة التي يمكن ان يكون لها تأثير على النتائج المالية للشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي.