All legislation

قرار Decision No. 2 14/05/2013

الافصاح المترتب على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي تجاه مساهميها او اصحاب حصصها

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
14/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2473-2474
Status
Repealed ملغى by اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 14/05/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الاسواق المالية)

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على الشركات المغفلة وهيئات الاستثمار الجماعي العاملة في لبنان، التي تكون اسهمها أو حصصها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة (OTC) والتي يفوق عدد المساهمين برأسمالها أو أصحاب الحصص لديها العشرين، ان تضع بمتناول هؤلاء المعلومات كافة التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على اكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات دقيقة ووافية وميومة وتتضمن كحد ادنى على ما يلي:

1 - المعلومات المتعلقة برأس مال الشركات أو بقيمة مجموع حصص هيئات الاستثمار الجماعي.

- شرح تفصيلي لعناصر رأس المال المحقق أو لعناصر مجموع حصص هيئات الاستثمار الجماعي المحققة.

- عدد الاسهم وانواعها في ما خص الشركات وتاريخ استحقاقها ان وجد، كما هو الحال في ما يتعلق بالشركات المنشأة من اجل تنفيذ مشروع محدد (BOT) ومصير هذه الاسهم في هذه الحالة.

- عدد الحصص في ما خص هيئات الاستثمار الجماعي وتاريخ استحقاقها ومصير هيئة الاستثمار الجماعي في حال تدني القيمة السوقية للحصص بنسبة 25% وبنسبة 75% من القيمة التي كانت عليها في بداية السنة المالية.

2 - المعلومات المتعلقة بمدة الشركات وبمدة هيئات الاستثمار الجماعي

- مدة الشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي واحتمال تجديدها وآلية التجديد.

- اجراءات التصفية كما أدرجت في النظام الاساسي للشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي.

- حقوق الاستثمار أو أية حقوق انتفاع أو امتيازات اخرى تتمتع بها الشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي، مدة هذه الحقوق والامتيازات، احتمال تجديدها ومصير الشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي بعد انتهائها.

- مفاعيل وجود هذه الخصائص لدى الشركة ولدى هيئة الاستثمار الجماعي ونتائج انتهائها على المستثمرين واصحاب المصالح.

3 - المعلومات المتعلقة بالنتائج المالية السنوية

- شروط وآلية توزيع الارباح.

- الارباح أو الخسائر المرتقبة.

- التنبيه المسبق من اي تغيير قد يطرأ على توقعات الارباح والخسائر المرتقبة (Earnings Warning) وكذلك كافة الامور القانونية العالقة التي يمكن ان يكون لها تأثير على النتائج المالية للشركة أو هيئة الاستثمار الجماعي.

المادة 2

على الشركات وهيئات الاستثمار الجماعي استخدام اكثر الطرق والوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين واصحاب الحصص واطلاعهم على المعلومات المذكورة وابلاغهم باي تغيير يطرأ عليها وابلاغ هيئة الاسواق المالية عن هذه الطرق والوسائل قبل ثلاثة اشهر على الاقل، وبأي تعديل يطرأ عليها قبل شهر على الاقل، من التاريخ المحدد للاستخدام، واعتمادها بشكل نهائي بعد انقضاء هذه المهل وعدم ورود اي اعتراض او تعديل من قبل هيئة الاسواق المالية بشأنها.

المادة 3

لا يحول التقيد بهذا القرار دون تطبيق:

- النظام الاساسي للشركة وهيئة الاستثمار الجماعي.

- احكام قانون التجارة اللبناني في ما يتعلق بالشركات لا سيما لجهة موجبات النشر واصول انعقاد الجمعيات على كافة مستوياتها وكذلك احكام القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية والقانون رقم 705 تاريخ 5/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات.

- متطلبات الافصاح الخاصة بالشركات وهيئات الاستثمار الجماعي المدرجة في الاسواق المالية المنظمة.

المادة 4

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.

المادة 5

تعطى الشركات وهيئات الاستثمار الجماعي الخاضعة لهذا القرار فترة ستة اشهر لتطبيقه تبدا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 ايار 2013 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه