المادة 2
مادة 2: على المرخص له تركيب عدادين خاصين للكمية الاجمالية يثبتان على مخرج النبعتين مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبعتين وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العدادين على الادارة للموافقة عليهما وعدم البدء باستعمالهما قبل ختمهما بخاتمها.