المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جان يوسف حرب استعمال كمية 42 م3 (اثنان واربعون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه النبعتين الكائنتين في العقار رقم 65 من منطقة الغباطية العقارية - قضاء جزين.
مرسوم Decree No. 10653 05/09/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/1/2011 والمسجل بالرقم 128/2011 من السيد جان يوسف حرب والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال مياه نبعتي مياه للاغراض الصناعية،
بناء على تنازل صاحب العلاقة عن حق الري من الينابيع التي تنبع من عقاره رقم 65 وتصب في البركة الموجودة في العقار رقم 66،
بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 128/2011 تاريخ 5/6/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جان يوسف حرب استعمال كمية 42 م3 (اثنان واربعون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه النبعتين الكائنتين في العقار رقم 65 من منطقة الغباطية العقارية - قضاء جزين.
مادة 2: على المرخص له تركيب عدادين خاصين للكمية الاجمالية يثبتان على مخرج النبعتين مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبعتين وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العدادين على الادارة للموافقة عليهما وعدم البدء باستعمالهما قبل ختمهما بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الادارة من مراقبتهما في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى للاستعمال الصناعي وقدرها: 42م3 (ضرب) 365 يوم600 ل.ل = 9.198.000 ل.ل (تسعة ملايين ومائة وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وتحتسب هذه العائدات حسب الكميات المستخرجة فعليا والمسجلة على العدادين.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي