المادة 8
مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى للاستعمال الصناعي وقدرها: 42م3 (ضرب) 365 يوم600 ل.ل = 9.198.000 ل.ل (تسعة ملايين ومائة وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وتحتسب هذه العائدات حسب الكميات المستخرجة فعليا والمسجلة على العدادين.