إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 8276 تاريخ 11/6/2012 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان ومحطتي ضخ للآبار رقم 1 ورقم 2 لمياه الشفة في الجزء الاسفل من منطقة بشامون العقارية، محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 147 تاريخ 13/6/2013 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 8276 تاريخ 11/6/2012،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من مشروع انشاء خزان ومحطتي ضخ للآبار رقم 1 ورقم 2 لمياه الشفة في الجزء الاسفل من منطقة بشامون العقارية محافظة جبل لبنان قضاء عاليه، المصدق بالمرسوم رقم 8276 تاريخ 11 حزيران 2012، استملاك قسم من العقار رقم 2177 من منطقة بشامون العقارية وترقن اشارة الاستملاك عن صحيفة هذا العقار، ويستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان كامل العقار رقم 2441 من منطقة بشامون العقارية والمبين في المسطح واللائحة المرفقين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل