المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10662 تاريخ 06/09/2013 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10662 تاريخ 06/09/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235784/article/3/