The whole text

مرسوم رقم 10662 تاريخ 06/09/2013 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 10662 تاريخ 06/09/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235784/article/3/