All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1566 02/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «إدخال المسرة» مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1566
Date
02/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3170-3171
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2635 تاريخ 09/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1566 تاريخ 02/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إدخال المسرة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5181 تاريخ 23/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إدخال المسرة» مركزها: ببنين - العقار رقم 953 - شارع الحارة الشرقية - ملك رضوان خضر المصري - قضاء عكار. غايتها: - المساهمة في تنمية المجتمع وإعداد المواطن الصالح المسؤول والفعال في المجتمع وذلك من خلال: 1 - المساهمة في العمل الخيري في شتى المجالات الثقافية والإجتماعية والصحية والمهنية وتقديم المساعدة والرعاية الإنسانية وتأمين ما يتوجب من المساعدات كافة. 2 - المساهمة في دعم الشباب ومساعدتهم بإنشاء مكتب وصندوق الزواج لتزويجهم ومساعدتهم مادياً ومعنوياً وتوجيههم لتطوير أنفسهم وإعطائهم الإستشارات والإختيارات المناسبة في كافة المجالات بشكل عام. 3 - المساهمة في دعم ومساندة الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية وسد الثغرات التي تواجههم وشحنهم بالأمل وتنمية قدراتهم العقلية والجسدية وتأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. 4 - المساهمة من خلال الإهتمام والقيام بدورات تدريبية وتقديم الإرشادات والخدمات والتسهيلات والنشاطات الصحية والتربوية والإجتماعية والثقافية والتنموية لتطوير وتوعية المجتمع الإنساني والمدني وتخريج الكادرات المؤهلة لتقوم بدورها في بناء الإنسان والمجتمع بشكل واضح وفعال والحفاظ على الطبيعة وإنماء عكار بشكل خاص ولبنان بشكل عام. 5 - المساهمة الإيجابية في تنمية الطاقات والقدرات (الفكرية، التربوية، المهنية والثقافية والإجتماعية والخيرية والتطوعية) عند المجتمع والشباب خاصة روحياً وجسدياً ووطنياً وإجتماعياً. 6 - المساهمة في تقديم الخدمات المختلفة المادية والمعنوية للفقراء والمهجرين والمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل والمطلقات والتكفل بهم وحفظ حقوقهم بتأمين الرعاية اللازمة لهم بالكساء والغذاء والدواء والتعلم. 7 - المساهمة في إقامة النشاطات الثقافية والتوعية الطبية ودعم المعارض الفنية وأعمال الحرف اليدوية والمنزلية وغيرها. 8 - المساهمة في إصدار ونشر المطبوعات والأدبيات والإعلانات المتصلة والمختصة بشؤون المجتمع والشباب والتنمية الثقافية والإجتماعية والخيرية بعد نيل التراخيص المطلوبة قانوناً. 9 - المساهمة في إنشاء المراكز والمؤسسات التربوية والتعليمية الأكاديمي منها والعالي أيضا، اللازمة لتطوير وتحقيق أهداف الجمعية كبناء المدارس والمعاهد والجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني. 10 - المساهمة في إنشاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية من عيادات ومستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية ودور الأيتام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشاد علي جوهر مالك محمد حسن قاسم حسن محمد حسن قاسم بسام محمد آغا عبد الكريم احمد الكسار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد علي جوهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل