المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نبض للتنمية» {Association Nabad for Development} مركزها: رياق - رياق الفوقا - شارع الوزير دلول - العقار رقم 1012 - ملك علي محمد المكمل - قضاء زحلة. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية المجتمع بمختلف فئاته وفي كافة المجالات. 2 - المساهمة في تطوير حس المواطنة لدى الفئات المستهدفة بهدف تمكينهم في المشاركة في القرار. 3 - المساهمة في ترسيخ مفهوم التسامح وحل النزاعات بشكل سلمي والحوار البناء وترسيخ فكرة الإعتراف بوجود الآخر. 4 - المساهمة في تنفيذ برامج تدريبية علمية في مجال اللغة والإدارة والتكنولوجيا والإعلام البديل لمواكبة التطور لدمج الفئات المستهدفة بشكل فعال في تطوير المجتمع. 5 - المساهمة في التعاون مع المجتمعين الأهلي والمدني لتنفيذ مشاريع تأهيلية تساهم في إعداد الكوادر البشرية وتنمية المجتمع. 6 - المساهمة في إعداد أبحاث ودراسات حول واقع المجتمع. 7 - المساهمة في تمكين الفئات الأكثر ضعفا. 8 - المساهمة في تبادل وتشارك المعلومات حول مواضيع تنموية وتعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عليا محمد الرمح احمد علي اشعل ميرنا مهدي دلول نجاح احمد الحلباوي حسين علي شومان انطوان منير صليبا وليم علي (المعروف بإيلي) العوطه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي شومان.