All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1589 04/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نبض للتنمية» {Association Nabad for Development} مركزها: رياق - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1589
Date
04/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3175-3176
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1103 تاريخ 30/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1589 تاريخ 04/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نبض للتنمية»

{Association Nabad for Development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6563 تاريخ 16/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نبض للتنمية» {Association Nabad for Development} مركزها: رياق - رياق الفوقا - شارع الوزير دلول - العقار رقم 1012 - ملك علي محمد المكمل - قضاء زحلة. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية المجتمع بمختلف فئاته وفي كافة المجالات. 2 - المساهمة في تطوير حس المواطنة لدى الفئات المستهدفة بهدف تمكينهم في المشاركة في القرار. 3 - المساهمة في ترسيخ مفهوم التسامح وحل النزاعات بشكل سلمي والحوار البناء وترسيخ فكرة الإعتراف بوجود الآخر. 4 - المساهمة في تنفيذ برامج تدريبية علمية في مجال اللغة والإدارة والتكنولوجيا والإعلام البديل لمواكبة التطور لدمج الفئات المستهدفة بشكل فعال في تطوير المجتمع. 5 - المساهمة في التعاون مع المجتمعين الأهلي والمدني لتنفيذ مشاريع تأهيلية تساهم في إعداد الكوادر البشرية وتنمية المجتمع. 6 - المساهمة في إعداد أبحاث ودراسات حول واقع المجتمع. 7 - المساهمة في تمكين الفئات الأكثر ضعفا. 8 - المساهمة في تبادل وتشارك المعلومات حول مواضيع تنموية وتعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عليا محمد الرمح احمد علي اشعل ميرنا مهدي دلول نجاح احمد الحلباوي حسين علي شومان انطوان منير صليبا وليم علي (المعروف بإيلي) العوطه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي شومان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل