المادة 1
إن توفير معدات الإتصالات وإدخالها الى الأراضي اللبنانية يخضع لإذن تعطيه الهيئة المنظمة للاتصالات.
قرار Decision No. 623 11/09/2013
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2007 (قانون الاتصالات) لا سيما المادتين 22 و23 منه،
بناء على القرار رقم 5/2009 تاريخ 18/3/2009 نظام الموافقة على المعدات،
وبعد موافقة الهيئة المنظمة للاتصالات بموجب كتابها رقم (TRA/PRE/26517613) تاريخ 17/6/2013،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 433/2012 - 2013 تاريخ 4/9/2013،
يقرر ما يأتي:
إن توفير معدات الإتصالات وإدخالها الى الأراضي اللبنانية يخضع لإذن تعطيه الهيئة المنظمة للاتصالات.
تطبّق آليات العمل بموضوع توفير معدات الاتصالات وإدخالها الى الأراضي اللبنانية وفق نظام الموافقة على المعدات.
يتوجب على كل من كان حائزاً على تراخيص صادرة عن وزارة الاتصالات، الرجوع الى الهيئة المنظمة للاتصالات لاستصدار تراخيص جديدة وفقاً لنظام الموافقة على المعدات، على ان تبقى سارية التراخيص السابقة الى حين انتهاء مدتها.
يلغى كل قرار مخالف لأحكام هذا القرار، ولا سيما المذكرة رقم 1/1 تاريخ 9/1/2012 .
يعمل بهذا القرار بعد مهلة شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 ايلول 2013 وزير الاتصالات نقولا صحناوي