إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) لا سيما المادة 53،
بناء على المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2004 تحديد المعايير العامة وشروط تكليف الجمعيات ببعض المهام المنصوص عنها في القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 400/2012 - 2013 تاريخ 28/8/2013)،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2004، بحيث تضاف إليها فقرة ثالثة نصّها كالتالي: «كما يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى الاستعانة بمندوب اجتماعي لحضور التحقيقات الأولية وحضور الجلسات الخاصة بالحدث أمام قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث ومحاكم الجنايات والمحاكم الجزائية ووضع تقارير اجتماعية ورفعها الى المحكمة قبل صدور الحكم، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)».
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 أيلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي