المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2004، بحيث تضاف إليها فقرة ثالثة نصّها كالتالي: «كما يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى الاستعانة بمندوب اجتماعي لحضور التحقيقات الأولية وحضور الجلسات الخاصة بالحدث أمام قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث ومحاكم الجنايات والمحاكم الجزائية ووضع تقارير اجتماعية ورفعها الى المحكمة قبل صدور الحكم، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)».