All legislation

قرار Decision No. 1632 12/09/2013

إعلان حل مجلس بلدية الشيخ محمد- قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1632
Date
12/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3195-3196
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1237 تاريخ 23/06/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1632 تاريخ 12/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3205/ب/2013 تاريخ 30/8/2013،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشيخ محمد - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار بالانابة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل