المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشيخ محمد - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1632 12/09/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3205/ب/2013 تاريخ 30/8/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشيخ محمد - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار بالانابة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1237 تاريخ 23/06/2014, article 1, 03/07/2014
مادة 1: تعدّل المادة الثانية من القرار رقم 1632 تاريخ 12/9/2013، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى رئيس القسم الاصيل في المحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية الشيخ محمد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل