إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/04/2013،
وبناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1926/م.ص. تاريخ 6/9/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /1.210.000.000.000/ ل.ل. (فقط ألف ومئتان وعشرة مليارات ليرة لبنانية لا غير)، على أن توزع السلفة على مختلف التناسيب وفق الجدول المرفق الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من المرسوم، ووفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد العائدة لمختلف الإدارات العامة لنهاية العام 2013 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة التي ستصدر لاحقاً.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومدير الشؤون الإدارية في مديرية المالية العامة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: يجاز النقل من باب الاحتياطي المدرج في الجدول المرفق الى مختلف الإدارات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناء على طلب من الإدارة المختصة.
مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي