المادة 5
مادة 5: يجاز النقل من باب الاحتياطي المدرج في الجدول المرفق الى مختلف الإدارات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناء على طلب من الإدارة المختصة.
مرسوم رقم 10689 تاريخ 19/09/2013 In force
مادة 5: يجاز النقل من باب الاحتياطي المدرج في الجدول المرفق الى مختلف الإدارات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناء على طلب من الإدارة المختصة.
المادة 5 من مرسوم رقم 10689 تاريخ 19/09/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235842/article/5/