المادة 1
مادة 1: تُشكل لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية وتُكلَّف بمهمة إعادة النظر بالمرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان بما يتماشى مع الشرعة الأولمبية الدولية.
قرار Decision No. 186 11/09/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُشكل لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية وتُكلَّف بمهمة إعادة النظر بالمرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان بما يتماشى مع الشرعة الأولمبية الدولية.
مادة 2: تتألف اللجنة المشتركة وفق ما يلي: عن وزارة الشباب والرياضة: . مدير عام الوزارة زيد خيامي. . رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات. . رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة (عضواً ومقرراً). عن اللجنة الأولمبية اللبنانية: . رئيس اللجنة جان همام. . نائب رئيس اللجنة السيد هاشم حيدر. . نائب رئيس اللجنة محمد نشأت فتال. . أمين عام اللجنة العميد المتقاعد حسان رستم. - ممثل اللجنة الأولمبية الدولية السيد طوني خوري. الخبير القانوني القاضي وليد جابر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 190 تاريخ 19/09/2013, article 1, 10/10/2013
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 186/1/2013 تاريخ 11/9/2013 بحيث تصبح كما يلي: تتألف اللجنة المشتركة وفق ما يلي: -عن وزارة الشباب والرياضة: . مدير عام الوزارة زيد خيامي. . رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات. . رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة (عضواً ومقرراً). -عن اللجنة الأولمبية الدولية عضو اللجنة الأولمبية الدولية السيد طوني خوري. -عن اللجنة الأولمبية اللبنانية: . رئيس اللجنة جان همام. . نائب رئيس اللجنة السيد هاشم حيدر. . نائب رئيس اللجنة محمد نشأت فتال. . أمين عام اللجنة العميد المتقاعد حسان رستم. -الخبير القانوني القاضي وليد جابر.
مادة 3: تُعطى هذه اللجنة مدة خمسة عشر يوماً لإنجاز مهمتها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 أيلول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي