إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية)، لا سيما المادة 78 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 24/5/2001، اعادة تكوين الاملاك العمومية في منطقة وسط بيروت التجارية وتنازل سوليدير لصالح الدولة عن مساحة
(3618م2)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 18/5/2005، المتعلق بتنازل الدولة اللبنانية عن العقار رقم 1085 الصيفي ضمن عملية مقايضة،
بناء على قرار لجنة الخبراء المختصة رقم 8 تاريخ 7/4/2009،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 49 تاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل والذي تضمن تفرغ الدولة اللبنانية لصالح الشركة عن جميع حقوقها بشأن تملك مساحة (3618م2) المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 24/5/2001 كما تتفرغ الدولة اللبنانية عن العقار رقم (1085) من منطقة الصيفي العقارية وذلك مقابل تفرغ الشركة عن كامل العقار (1076) من منطقة الصيفي العقارية لصالح الدولة اللبنانية. تحدد المساحة المبنية الصافية القصوى التي يجوز اقامتها على العقار 1076 الصيفي ب (13.000م2) من أجل انشاء مبنى على الطراز المعماري للسراي الصغير وتخصيصه ليكون المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والمغتربين».
مادة 2: يتحمل الفريق الثاني نصف الرسوم التي تترتب على عقد المقايضة بينما تتحمل الدولة النصف الآخر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي