المادة 1
مادة 1: صدق عقد المقايضة بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل والذي تضمن تفرغ الدولة اللبنانية لصالح الشركة عن جميع حقوقها بشأن تملك مساحة (3618م2) المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 24/5/2001 كما تتفرغ الدولة اللبنانية عن العقار رقم (1085) من منطقة الصيفي العقارية وذلك مقابل تفرغ الشركة عن كامل العقار (1076) من منطقة الصيفي العقارية لصالح الدولة اللبنانية. تحدد المساحة المبنية الصافية القصوى التي يجوز اقامتها على العقار 1076 الصيفي ب (13.000م2) من أجل انشاء مبنى على الطراز المعماري للسراي الصغير وتخصيصه ليكون المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والمغتربين».