All legislation

مرسوم Decree No. 10728 10/10/2013

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10728
Date
10/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10728 تاريخ 10/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013،

وإستناداً الى مبدأ استمرارية العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة والضرورية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2065/ م.ص تاريخ 1/10/2013 على اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /2.000.000.000/ل.ل لتأمين مختلف الاحتياجات الحياتية والمعيشية للبنانيين الذين يمكن ان يضطروا للنزوح من منازلهم بسبب أي أزمة أمنية أو كارثة طبيعية قد تحدث، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /2.000.000.0000/ ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين مختلف الاحتياجات الحياتية والمعيشية للمواطنين اللبنانيين الذين يمكن أن يضطروا للنزوح من منازلهم بسبب أي أزمة أمنية قد تحدث أو كارثة طبيعية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو من الاعتمادات التي ستخصص للهيئة العليا للاغاثة في الموازنات العامة اللاحقة.

المادة 2

مادة 2: تدفع السلفة للهيئة العليا للاغاثة فور وقوع أي عدوان أو كارثة وفقاً لالية عمل تنفيذية تودع من قبل أمين عام الهيئة العليا للاغاثة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي