The whole text

قرار رقم 1813 تاريخ 08/10/2013 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 1396 تاريخ 3/8/2013 بحيث يصبح على الشكل التالي: «المادة الاولى: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.30 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 19.00 من كل يوم. يسمح سير الشاحنات في المحافظتين المذكورتين اعلاه اعتباراً من الساعة 9.30 صباحاً ولغاية الساعة 16.00، ومن الساعة 19.00 حتى الساعة 6.30 صباحاً. . يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان يومي السبت والاحد، من الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه. المادة الثانية: يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع. ويسمح لهذه الصهاريج السير من الساعة 6.00 صباحاً ولغاية الساعة 16.00 من بعد ظهر كل يوم طيلة أيام الاسبوع. كما يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الاولى. المادة الثالثة: يستمر دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت وفق آلية التوقيت المتفق عليها مع ادارة المرفأ. المادة الرابعة: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات. المادة الخامسة: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإتخاذ كافة التدابير المناسبة لحسن تنفيذ هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 1813 تاريخ 08/10/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235921/article/1/