The whole text

قرار رقم 955 تاريخ 07/10/2013 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على موافقته قبل إصدار الإذن. يرفق بالطلب المستندات التالية: 1 - نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن: - نوع وصنف السلعة (العنب) - الوزن - طريقة التوضيب - اسم المنتج ومنطقة الانتاج 2 - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية 3 - صورة عن هوية صاحب العلاقة.

المادة 3 من قرار رقم 955 تاريخ 07/10/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235957/article/3/